All legislation

مرسوم Decree No. 15785 16/03/1964

تعديل المادة 11 من المرسوم 8292 تاريخ 27-12-1961 (ثمن دليل الهاتف )

Type
مرسوم · Decree
Number
15785
Date
16/03/1964
Official Gazette
Issue 25, 26/03/1964, p. 1004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15785 تاريخ 16/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 على الوجه التالي: يحدد ثمن الدليل بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف ويعتبر شراؤه الزاميا. واذا كان لشخص واحد عدة اشتراكات هاتفية بأرقام متعددة لا يفرض الالزام الا لشراء دليل واحد عن كل رقم او مجموعة أرقام موجودة في مكان واحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو