النص الكامل

مرسوم رقم 15601 تاريخ 19/02/1964 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد التالية من المرسوم 12544 تاريخ 16/4/1963 كالاتي: المادة الاولى: الفقرة الاولى, تلغى اللائحة الملحقة بالمرسوم 12544 تاريخ 16/4/1963 وتستبدل باللائحة (1) المرفقة بهذا المرسوم. الفقرة الثانية, دون تعديل. يضاف اليها النص التالي: تعفى من تعرفة التجريم البضائع "الدوكمة" عندما تفرغ مباشرة بواسطة الانابيب . مادة 2: تضاف اليها الفقرات التالية: - توزع عند الاستيراد ايرادات تعرفة التجريم التي يتقاضاها الوكيل البحري بالنسب التالية: في مرفأ بيروت : بنسبة 54% (اربعة وخمسين بالمئة) للوكيل البحري. 46% (ستة واربعين بالمئة) لشركة التفريغ اللبنانية واصحاب المواعين في مرفأ طرابلس : بنسبة 40% (اربعين بالمئة) للوكيل البحري 60% (ستين بالمئة) لاصحاب المواعين. اما تعرفة التجريم عن البضائع المصدرة فتتقاضاها في مرفأ بيروت شركة التفريغ اللبنانية وفي مرفأ طرابلس اصحاب المواعين. مادة 3: الفقرة الرابعة (40% (اربعون بالمئة) من تعرفة التجريم للبضائع المصدرة او المعاد تصديرها) تلغى بكاملها.

المادة 1 من مرسوم رقم 15601 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178139/article/1/