جميع التشريعات

مرسوم رقم 15601 19/02/1964

تعديل المرسوم 12544 تاريخ 16-4-1963 المتعلق بتحديد تعرفة تجريم البضائع الواردة والصادرة في المرافىء اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
15601
التاريخ
19/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/03/1964, ص. 995-996
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 16651 تاريخ 18/06/1964 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15601 تاريخ 19/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد التالية من المرسوم 12544 تاريخ 16/4/1963 كالاتي: المادة الاولى: الفقرة الاولى, تلغى اللائحة الملحقة بالمرسوم 12544 تاريخ 16/4/1963 وتستبدل باللائحة (1) المرفقة بهذا المرسوم. الفقرة الثانية, دون تعديل. يضاف اليها النص التالي: تعفى من تعرفة التجريم البضائع "الدوكمة" عندما تفرغ مباشرة بواسطة الانابيب . مادة 2: تضاف اليها الفقرات التالية: - توزع عند الاستيراد ايرادات تعرفة التجريم التي يتقاضاها الوكيل البحري بالنسب التالية: في مرفأ بيروت : بنسبة 54% (اربعة وخمسين بالمئة) للوكيل البحري. 46% (ستة واربعين بالمئة) لشركة التفريغ اللبنانية واصحاب المواعين في مرفأ طرابلس : بنسبة 40% (اربعين بالمئة) للوكيل البحري 60% (ستين بالمئة) لاصحاب المواعين. اما تعرفة التجريم عن البضائع المصدرة فتتقاضاها في مرفأ بيروت شركة التفريغ اللبنانية وفي مرفأ طرابلس اصحاب المواعين. مادة 3: الفقرة الرابعة (40% (اربعون بالمئة) من تعرفة التجريم للبضائع المصدرة او المعاد تصديرها) تلغى بكاملها.

المادة 2

مادة 2: تكلف وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل بتنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي