جميع التشريعات

قرار رقم 70 14/03/1970

تلوين كافة اصناف الاعلاف والمركبات الغذائية المعدة للحيوانات والمستوردة بصورة مساحيق او بصورة حبيبات

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
14/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/03/1970, ص. 353-354
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 14/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد كافة اصناف الاعلاف والمركبات الغذائية المعدة للحيوانات والمستوردة بصورة مساحيق او بصورة حبيبات للشروط التالية: - ان تكون الاعلاف المتوردة بصورة مساحيق او حبيبات وفي مختلف العبوات ملونة في بلد المنشأ بمادة ملونة ظاهرة غير ضارة بالصحة العامة وبغير اللونين الابيض والاصفر.

المادة 2

مادة 2: يكلف مكتب النتاج الحيواني التحقق من انطباق لشروط المذكورة اعلاه على الاعلاف والمركبات المذكورة في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: يجري التلوين محليا للكميات المطلوبة بصورة ثابتة قبل صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره.

بيروت في 14 آذار سنة 1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين