المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد كافة اصناف الاعلاف والمركبات الغذائية المعدة للحيوانات والمستوردة بصورة مساحيق او بصورة حبيبات للشروط التالية: - ان تكون الاعلاف المتوردة بصورة مساحيق او حبيبات وفي مختلف العبوات ملونة في بلد المنشأ بمادة ملونة ظاهرة غير ضارة بالصحة العامة وبغير اللونين الابيض والاصفر.