المادة 2
مادة 2: يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء في الفنادق بما فيها اوقات الراحة والطعام: - سبعة وخمسين ساعة للاجراء الذين يتقاضون اجورا ثابتة. - ثلاثة وستين ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون اجورهم على اساس النسبة المئوية. - بأربع وستين ساعة ونصف للاجراء المستخدمين في الطوابق في الفنادق التي تقدم طعاما ومرطبات للزبائن. على ان لا تزيد اوقات الراحة والطعام عن ساعة ونصف في اليوم. وعلى ان لا يزيد وقت دوام الاجير عن 12 ساعة في اليوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 114 تاريخ 12/03/1974, المادة 1, 11/04/1974
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 105/1 تاريخ 11/3/1967 النص التالي: "48 ساعة عمل في الاسبوع كحد اعلى للاجراء الذين يعملون في فروع المكتب والمحاسبة في الفنادق ."