The whole text

قرار رقم 105 تاريخ 11/03/1967 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء في الفنادق بما فيها اوقات الراحة والطعام: - سبعة وخمسين ساعة للاجراء الذين يتقاضون اجورا ثابتة. - ثلاثة وستين ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون اجورهم على اساس النسبة المئوية. - بأربع وستين ساعة ونصف للاجراء المستخدمين في الطوابق في الفنادق التي تقدم طعاما ومرطبات للزبائن. على ان لا تزيد اوقات الراحة والطعام عن ساعة ونصف في اليوم. وعلى ان لا يزيد وقت دوام الاجير عن 12 ساعة في اليوم.

المادة 2 من قرار رقم 105 تاريخ 11/03/1967 https://lebaneselegislation.com/law/178152/article/2/