النص الكامل

مرسوم رقم 648 تاريخ 18/05/1999 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بان ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة ضمن المهل المحددة.

المادة 2 من مرسوم رقم 648 تاريخ 18/05/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178173/article/2/