المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 648 تاريخ 18/05/1999 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 648 تاريخ 18/05/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178173/article/3/