المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الات التصوير واللوازم التقنية المستوردة في نطاق مشروع البرنامج الوطني للتأهيل الاداري.
مرسوم رقم 638 14/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ
26/08/1996 )منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 )قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي
رقم 84/99 تاريخ 02/03/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
01/07/1998 و 14/04/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الات التصوير واللوازم التقنية المستوردة في نطاق مشروع البرنامج الوطني للتأهيل الاداري.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم