All legislation

مرسوم Decree No. 638 14/05/1999

اعفاء الات التصوير واللوازم التقنية المستوردة في نطاق مشروع البرنامج الوطني للتأهيل الاداري من جميع الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
638
Date
14/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 638 تاريخ 14/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ

26/08/1996 )منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 )قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي

رقم 84/99 تاريخ 02/03/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

01/07/1998 و 14/04/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الات التصوير واللوازم التقنية المستوردة في نطاق مشروع البرنامج الوطني للتأهيل الاداري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم