جميع التشريعات

قرار رقم 7295 21/05/1999

تعديل المادة السادسة من القرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 المتعلق بتصفية العقارات المتملكة استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها عملا باتعدي المادة 154 من قانون النقد والتسليف

النوع
قرار
الرقم
7295
التاريخ
21/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/05/1999, ص. 1457
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7295 تاريخ 21/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادتين 154 و 174 منه,

وبناء على احكام القرار رقم 6909 تاريخ

26/02/1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي

لمصرف لبنان المتخذ فى جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/05/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 ويستبدل بالنص الاتي: على كل مصرف في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على تمديد المهلة القانونية لتصفية العقارات التي تملكها تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف يكون في ميزانيته احتياطي عقارات للتصفية على مدى ثلاث سنوات بمعدل ثلث (1/3) قيمة هذه العقارات سنويا وذلك: 1­ ابتداء من السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل تاريخ صدور هذا القرار. 2­ ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية فيما خص العقارات التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 21 ايار 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه