المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 ويستبدل بالنص الاتي: على كل مصرف في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على تمديد المهلة القانونية لتصفية العقارات التي تملكها تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف يكون في ميزانيته احتياطي عقارات للتصفية على مدى ثلاث سنوات بمعدل ثلث (1/3) قيمة هذه العقارات سنويا وذلك: 1 ابتداء من السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل تاريخ صدور هذا القرار. 2 ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية فيما خص العقارات التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ صدور هذا القرار.