جميع التشريعات

قرار رقم 7296 21/05/1999

اضافة مادة على نظام شهادات الايداع والشهادات المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999

النوع
قرار
الرقم
7296
التاريخ
21/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/05/1999, ص. 1458
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7296 تاريخ 21/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف

لا سيما المواد 70 و 124 و 174

و 175 منه,

وبناء على القرار رقم 7224 تاريخ

11/02/1999 المتعلق بنظام اصدار شهادات

الايداع والشهادات المصرفية,

وبناء على قرار المجلس المركزي

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/05/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على نظام شهادات الايداع والشهادات المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999 المادة التاسعة عشرة التالي نصها: يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تطبيق قواعد مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد الخامسة لغاية العاشرة من هذا النظام, فيما خص شهادات الايداع والشهادات المصرفية التي يصدرها بهدف تسويقها في الخارج.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 21 ايار 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه