ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف
لا سيما المواد 70 و 124 و 174
و 175 منه,
وبناء على القرار رقم 7224 تاريخ
11/02/1999 المتعلق بنظام اصدار شهادات
الايداع والشهادات المصرفية,
وبناء على قرار المجلس المركزي
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/05/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف على نظام شهادات الايداع والشهادات المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999 المادة التاسعة عشرة التالي نصها: يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تطبيق قواعد مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد الخامسة لغاية العاشرة من هذا النظام, فيما خص شهادات الايداع والشهادات المصرفية التي يصدرها بهدف تسويقها في الخارج.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 21 ايار 1999
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه