ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 3279 تاريخ
14/06/1986 )الترخيص بانشاء معهد فني
خاص باسم "معهد الآفاق للتنمية" في خلدة
)قضاء عاليه),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ربابة
الصدر والمسجل لدينا تحت رقم 4460/6
تاريخ 09/11/1998 والمتضمن طلب
الترخيص لها بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى ونقل موقع المعهد المذكور.
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسات الامام الصدر بشخص السيدة ربابة صدر الدين الصدر المولودة سنة 1944 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم ونقل موقع المعهد الفني الخاص في خلدة (قضاء عاليه) باسم "معهد الآفاق للتنمية,) من العقار رقم 2486 الى العقار رقم 1645 من منطقة صور العقارية, ملك الجمعية المذكورة.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : المعالجة الفيزيائية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكلوريا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني فى اختصاصاث لا تؤدي لنيل الشهاداث الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر اخصائي حدائق وتنسيق ازهار التفصيل والخياطة اللغة الفرنسية اللغة الانكليزية امينة سر تنفيذية النزيين النسائي الماكياج تصفيف الشعر.
مادة 3: لا يحق للمعهد اسداء التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون