All legislation

مرسوم Decree No. 629 13/05/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى وبنقل موقع معهد فني خاص في خلدة (قضاء عاليه) باسم "معهد الافاف للتنمية"

Type
مرسوم · Decree
Number
629
Date
13/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1427-1428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 629 تاريخ 13/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 3279 تاريخ

14/06/1986 )الترخيص بانشاء معهد فني

خاص باسم "معهد الآفاق للتنمية" في خلدة

)قضاء عاليه),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ربابة

الصدر والمسجل لدينا تحت رقم 4460/6

تاريخ 09/11/1998 والمتضمن طلب

الترخيص لها بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى ونقل موقع المعهد المذكور.

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية مؤسسات الامام الصدر بشخص السيدة ربابة صدر الدين الصدر المولودة سنة 1944 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم ونقل موقع المعهد الفني الخاص في خلدة (قضاء عاليه) باسم "معهد الآفاق للتنمية,) من العقار رقم 2486 الى العقار رقم 1645 من منطقة صور العقارية, ملك الجمعية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : المعالجة الفيزيائية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكلوريا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني فى اختصاصاث لا تؤدي لنيل الشهاداث الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر­ لغات الكمبيوتر ­ اخصائي حدائق وتنسيق ازهار­ التفصيل والخياطة­ اللغة الفرنسية­ اللغة الانكليزية­ امينة سر تنفيذية­ النزيين النسائي­ الماكياج­ تصفيف الشعر.

المادة 3

مادة 3: لا يحق للمعهد اسداء التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون