جميع التشريعات

قرار رقم 191 16/05/1999

تنظيم مراكز التزلج والقاطرات الالية الكهربائية

النوع
قرار
الرقم
191
التاريخ
16/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/05/1999, ص. 1442
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قرار رقم 191 تاريخ 16/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

(انشاء وزارة السياحة),

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970

(تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات

السياحية),

بناء على القرار رقم 88/78 تاريخ 24/04/1978

والمتعلق بتنظيم مدارج التزلج والقاطرات

الالية والكهربائية,

بناء على رأي لجنة التزلج,

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مراكز التزلج هي مجموعة مؤلفة من المكان المعد للتزلج (المدارج) ومن المؤسسات ذاث الطابع السياحي كالفنادق والمقاهي والمطاعم والملاهي... وسواها من المؤسسات ومن الابنية والتجهيزات المتممة للمركز, على ان تراعى البيئة الطبيعية فتكون الابنية متناسقة مع البيئة المحيطة وتتبع نظام البناء في المنطقة حسب الانظمة المعمول بها.

المادة 2

تقام القاطرات الالية الكهربائية (واهمها الفونيكولير, التلفريك, التلسكي, التلسياج, تيليكابين..) وهي جزء اساسي من مراكز التزلج, على المدارج التابعة لها, لنقل الاشخاص من نقطة الانطلاق الى مكان آخر وعلى ارتفاع ومسافة معينين وذلك وفقا للاصول الفنية المتبعة.

المادة 3

على مركز التزلج ان يتضمن في حده الادنى:

1­ المصعد بما فيه موقع الانطلاق والوصول.

2­ غرفة الاسعافات الاولية في موقع الانطلاق والوصول بالاضافة الى مسعفي جبال متزلجين.

3­ سناك.

4­ مواقف سيارات كافية حسب القوانين المرعية.

المادة 4

تخضع مراكز التزلج لوزارة السياحة من جهة الاستثمار والاسعار والتصنيف ومراقبة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمتزلجين والسواح ولرقابة وزارة الاشغال العامة من الناحية الفنية وناحية السلامة العامة الدائمة. في حالات الطوارىء كالانهيارات الثلجية او فقدان متزلجين او سالكي جبال وبالاضافة الى اعمال الانقاذ التي تباشرها المحطة, يجري الاتصال من قبل مسؤولي هذه المحطة فورا بقوى الامن الداخلي التي تؤمن الاتصال والتنسيق مع الادارات والمؤسسات والجهات التي يمكنها ان تلعب دورا ايجابيا في المعالجة.

المادة 5

تراعى فى الترخيص المرحلتان الاولى والثانية والموافقة الفنية المسبقة وفقا لمواد المرسوم رقم 15598/70 الذي يحدد شروط استثمار المؤسسات السياحية. المستندات المطلوبة للمرحلة الاولى هي التالية:

1­ طلب الى وزارة السياحة موقع من صاحب العلاقة.

2­ اخراج قيد افرادي لصاحب المشروع وللمدير المسؤول يثبث ان كليهما لبناني وقد اتم الحادية والعشرين من عمره اما اذا كان احدهما غير لبناني فعليه ابراز المستندات التي تبين شرعية اقامته وعمله في لبنان.

3­ سجل عدلي لصاحب العلاقة يعود تاريخه لاقل من ثلاثة اشهر.

4­ دراسة تبين فكرة المشروع والجدوى الاقتصادية المالية والسياحية له.

5­ وثيقة تبين اسم المؤسسة على ان توافق عليها وزارة السياحة.

6­ المستندات الفنية التالية:

أ­- افادة عقارية مصدقة حسب الاصول تثبت ملكية المؤسسة لجميع العقارات المراد اشغالها لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر او عقد ايجار مصدق ومسجل حسب الاصول لا تقل مدته عن عشر سنوات.

ب­ - خريطة مساحة تظهر حدود العقارات المستثمرة وشكلها وارقام العقارات التي تحدها مصدقة حسب الاصول لا يتعدى تاريخ صدورها الستة اشهر. في حال ذكر وجود تخطيط في الافادة العقارية يجب تقديم خريطة مساحة للعقارات المذكورة يظهر عليها التخطيط مصدقة حسب الاصول. تعطى الموافقة من الناحية الفنية اذا كان العقار او القسم الذي تشغله المؤسسة فيه مصابا بالتخطيط ولم ينفذ بعد, شرط ان يتقدم صاحب العلاقة بتعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار بعدم مطالبة الدولة بأي عطل او ضرر او تعويض , في حال تنفيذ التخطيط.

ج­ - افادة بقانونية البناء او رخصة اشغال تتناسب ومحتوياته, عند انتهاء الاعمال في تنفيذ الخرائط وبناء المؤسسة وقبل الحصول على الترخيص . اذا كان مركز التزلج يستثمر او يستأجر او يستعمل ارضا تعود ملكيتها العامة او الخاصة للدولة او للبلديات فعليه الالتزام ببنود الاتفاقية كشرط دائم لنيله الترخيص واستمراره بشكل قانوني.

د -­ خريطة طوبوغرافية تبين مناسيب الأرض كما هي عليه بتاريخ تقديم خريطة المساحة او مقطع طولي لانحدار الارض مصدقة من مساح محلف رسمي.

­ -خرائط تظهر المواقع المراد اشغالها والانشاءات المطلوب تنفيذها والابنية الواجب تشييدها او القائمة فعليا لتأمين تكامل المشروع على ان تكون جميعها قانونية ومرخصا لها من قبل المراجع المختصة على ان تكون هذه الخرائط مصدقة من قبل مهندس .

و- ­ بيان المواقف المخصصة للسيارات ومواقعها ودرجة استيعابها وفق خرائط مصدقة من مهندس , على ان تراعى الانظمة المعمول بها. تكون هذه المواقف ضمن عقارات تعود ملكيتها للمؤسسة المنوي ترخيصها او ضمن عقار تم استئجاره او استثماره من قبل المؤسسة وفي كلا الحالتين تكون المستندات مصدقة حسب الاصول.

­ عقد تأمين مع احدى شركات التأمين المعترف بها لضمان الاشخاص من الحوادث المتأتية عن ركوب القاطرة او من حوادث التزلج التي تقع في نطاق المركز على ان لا تقل التغطية للحادث الواحد ما يعادل بالليرات اللبنانية الفي دولار اميركي وتتحمل المحطة المسؤولية المدنية في جميع الاحوال بموجب عقد تأمين لدى شركة تأمين معترف بها.

المادة 6

من اجل التثبت من توافر شروط السلامة العامة يطلب ما يلي:

أ­ - تقرير فني دوري مرة كل سنتين صادر عن مكتب للدراسات او الاستشارات الفنية او الهندسية يقوم بدراسة المواقع المختارة لتركيز القاطرات وصيانتها, قبل الترخيص وبعده. ب­ - تقرير فني سنوي صادر عن الشركة صاحبة المشروع عن صيانة القاطرات.

يكون كلا التقريرين نتيجة الكشف الحسي الميداني مع بيان اكتمال العناصر الفنية لتأمين سلامة رواد المصعد. في جميع الاحوال تبقى الشركة المستثمرة هي المسؤولة عن الصيانة الدائمة للمحطة. يؤخذ رأي الاتحاد اللبناني للتزلج بوضع المدارج المصنفة واطوالها وانحداراتها وفقا للمنطقة وجغرافيتها ومدى ملاءمتها للغاية المنشودة وبناء لتقرير منه.

المادة 7

اذا انجز القسم الاساسي من مجموعة الانشاءات المقررة وفي ما ورد في المادة الاولى ضمن المهلة المحددة تدرس وزارة السياحة الوضع, وفي حال توافر الشروط تسمح باستثمار هذه الاقسام فقط بالشروط التي تحددها هذه الوزارة. لوزارة السياحة حق التقدير في قبول الطلب او رفضه بقرار معلل خلال فترة شهرين.

المادة 8

المستندات المطلوبة في المرحلة الثانية:

1­ - وثيقة تثبت تسجيل المؤسسة او الشركة في محكمة التجارة وتبين نوعها ورأس مالها بوضوح, يكون بذلك لها كيان قانوني في لبنان وتطبق عليها فى هذه الحال القوانين المرعية الاجر اء.

2­ - اجازة عمل لكل اجنبي يمارس عملا في هذه المؤسسة.

3­ - شهادة اختصاص العاملين في هذه المؤسسة او شهادة الخبرة مع صورة عن وثيقة اقامتهم في لبنان من المرجع المختص .

4­ - صور فوتوغرافية تبين الموقع والانشآت من عدة جهات.

5­ - تقرير صادر عن الصليب الاحمر حول وضع غرفة الاسعافات في المحطة وشروط الصحة فيها بناء على الكشف الحسي الميداني وحول وجود فرقة انقاذ من حملة الشهادات المعترف بها او شهادات التخصص او الخبرة في هذا المجال.

المادة 9

تصنيف المدارج

1­ تصنف المدارج بالنسبة الى درجة صعوبة سلوكها الى فئاث اربع: سهل جدا­

سهل­ صعب­ مغلق: وتستعمل الالوان

الاتية للدلالة عليها.

* مدرج سهل جدا­ اللون الاخضر

* مدرج سهل­ اللون الازرق

* مدرج صعب­ اللون الاحمر

* مدرج مغلق­ المدرج غير الصالح في اوقات واسباب معينة.

يشترط عند اجراء المباريات الدولية والمحليه ان تكون المدارج مصنفة حسب المواصفات الدولية، ويشترط وضع لافتات على المدارج عندما تدعو الحاجة كما يلي:

أ­ - تحدد بأوتدة مثلثة ومتينة وظاهرة مكتوب عليها عبارة "خطر باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية­ المناطق والنقاط الخطرة الواقعة ضمن المدارج او القريبة منها.

ب­ - يجب تركيز سار فوق مبنى المحطة الرئيسي يرفع عليه علم ابيض في الحالات العادية وعلم يتضمن مربعات سوداء­

صفراء­ عند توقع انهيار الثلوج، وعلم اسود عند هبوب العواصف واقتراب الضباب.

ج -­ يجب وضع لافتات على مدخل المحطة بشكل واضح وجلي، تبرز باللغات الثلاث: العربية الفرنسية والانكليزية، اصطلاحات الالوان والاعلام والاشكال المعتمدة ومواعيد عمل المصعد، والمخطط العام للمدارج التابعة للمحطة يبين المدارج المفتوحة منها والمغلقة ويحدد فئتها ويمكن الاستعاضة عن الاعلام

باللوحات الالكترونية واجهزة الكمبيوتر المتطورة.

د­ - يجب وضع اشارة واحدة على الاقل في كل من محطتي الانطلاق والوصول للدلالة على وجود فرقة للنجدة والصليب

الاحمر.

ه - يمنع انشاء مدارج تزلج للمبتدئين في المناطق الخطرة ومدارج التزلج الكبرى، كما يحظر ولوج مدارج التزلج لاي شخص غير منتعل زلاجاته ما عدا عناصر فرق النجدة.

و- تقفل المدارج عند توقع حصول زحل الثلوج في منطقة ما من المحطة او عند هبوب العواصف، ويمنع استعمال المصاعد عند ترقب خطر مداهم او اقتراب الضباب. يجب على المستثمر في هذه الحالات ان يرسل عناصر المراقبة التابعين له للتحقق من

عدم وجود أي متزلج، ويجب عليه اعلام الادارة فورا بالامر لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

ز- ­ يحظر التزلج على المدارج المغلقة وغير المحددة في المادة الثامنة. في حال المخالفة تقع المسؤولية على المتزلج

نفسه.

ح­- لا يعاد فتح المدارج الا بعد التثبت من صلاحيتها من قبل صاحب المؤسسة او مديرها وعلى مسؤوليته الخاصة.

ط -­ يجب على عناصر فرق الاسعاف مراقبة مختلف اقسام المدارج بصورة دائمة والانطلاق فورا وبأقصى سرعة عند وجود خطر ما للحؤول دون حصول الحوادث ولاداء ما هو منوط بها من خدمات.

المادة 10

يجب على مراكز التزلج القائمة حاليا والتي تستثمر قاطرات آلية كهربائية تسوية اوضاعها وفقا لهذا القرار في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدوره, واعلام وزارة السياحة خطيا بالتدابير المتخذة لهذه الغاية تحت طائلة اقفال المركز في حال عدم التقيد بهذه التعليمات.

المادة 11

تلغى جميع القرارات المخالفة لهذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه ولا سيما القرار رقم 88 تاريخ 24/04/1978 .

المادة 12

يعمل بهذا القرار فور نشره فى الجريدة الرسمية.

بيروت في 16/05/1999 وزير السياحة ارثيور نظريان