تراعى فى الترخيص المرحلتان الاولى والثانية والموافقة الفنية المسبقة وفقا لمواد المرسوم رقم 15598/70 الذي يحدد شروط استثمار المؤسسات السياحية. المستندات المطلوبة للمرحلة الاولى هي التالية:
1 طلب الى وزارة السياحة موقع من صاحب العلاقة.
2 اخراج قيد افرادي لصاحب المشروع وللمدير المسؤول يثبث ان كليهما لبناني وقد اتم الحادية والعشرين من عمره اما اذا كان احدهما غير لبناني فعليه ابراز المستندات التي تبين شرعية اقامته وعمله في لبنان.
3 سجل عدلي لصاحب العلاقة يعود تاريخه لاقل من ثلاثة اشهر.
4 دراسة تبين فكرة المشروع والجدوى الاقتصادية المالية والسياحية له.
5 وثيقة تبين اسم المؤسسة على ان توافق عليها وزارة السياحة.
6 المستندات الفنية التالية:
أ- افادة عقارية مصدقة حسب الاصول تثبت ملكية المؤسسة لجميع العقارات المراد اشغالها لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر او عقد ايجار مصدق ومسجل حسب الاصول لا تقل مدته عن عشر سنوات.
ب - خريطة مساحة تظهر حدود العقارات المستثمرة وشكلها وارقام العقارات التي تحدها مصدقة حسب الاصول لا يتعدى تاريخ صدورها الستة اشهر. في حال ذكر وجود تخطيط في الافادة العقارية يجب تقديم خريطة مساحة للعقارات المذكورة يظهر عليها التخطيط مصدقة حسب الاصول. تعطى الموافقة من الناحية الفنية اذا كان العقار او القسم الذي تشغله المؤسسة فيه مصابا بالتخطيط ولم ينفذ بعد, شرط ان يتقدم صاحب العلاقة بتعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار بعدم مطالبة الدولة بأي عطل او ضرر او تعويض , في حال تنفيذ التخطيط.
ج - افادة بقانونية البناء او رخصة اشغال تتناسب ومحتوياته, عند انتهاء الاعمال في تنفيذ الخرائط وبناء المؤسسة وقبل الحصول على الترخيص . اذا كان مركز التزلج يستثمر او يستأجر او يستعمل ارضا تعود ملكيتها العامة او الخاصة للدولة او للبلديات فعليه الالتزام ببنود الاتفاقية كشرط دائم لنيله الترخيص واستمراره بشكل قانوني.
د - خريطة طوبوغرافية تبين مناسيب الأرض كما هي عليه بتاريخ تقديم خريطة المساحة او مقطع طولي لانحدار الارض مصدقة من مساح محلف رسمي.
-خرائط تظهر المواقع المراد اشغالها والانشاءات المطلوب تنفيذها والابنية الواجب تشييدها او القائمة فعليا لتأمين تكامل المشروع على ان تكون جميعها قانونية ومرخصا لها من قبل المراجع المختصة على ان تكون هذه الخرائط مصدقة من قبل مهندس .
و- بيان المواقف المخصصة للسيارات ومواقعها ودرجة استيعابها وفق خرائط مصدقة من مهندس , على ان تراعى الانظمة المعمول بها. تكون هذه المواقف ضمن عقارات تعود ملكيتها للمؤسسة المنوي ترخيصها او ضمن عقار تم استئجاره او استثماره من قبل المؤسسة وفي كلا الحالتين تكون المستندات مصدقة حسب الاصول.
عقد تأمين مع احدى شركات التأمين المعترف بها لضمان الاشخاص من الحوادث المتأتية عن ركوب القاطرة او من حوادث التزلج التي تقع في نطاق المركز على ان لا تقل التغطية للحادث الواحد ما يعادل بالليرات اللبنانية الفي دولار اميركي وتتحمل المحطة المسؤولية المدنية في جميع الاحوال بموجب عقد تأمين لدى شركة تأمين معترف بها.