جميع التشريعات

مرسوم رقم 645 17/05/1999

تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
مرسوم
الرقم
645
التاريخ
17/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/05/1999, ص. 1409
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 645 تاريخ 17/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب

1997, (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على القانون رقم 642, تاريخ 2

حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة)

وبصورة خاصة المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

وبعد استطلاع رأي وزارة الاقتصاد

والتجارة,

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/04/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: اضيف في حقل الغاية العائد للبند 90 90 3208 المقطع التالي نصه: الرقم الرمز الغاية الرسم التعريفي المخفض

90 90 3208 322 لطلاء الجوانب الداخلية 6% للاوعية والانابيب المعدنية المعدة لتعبئة المستحضرات الصيدلانية ومحضرات العناية بالبشرة والايدي والاقدام وصبغات الشعر ومعاجين تنظيف الاسنان ومعاجين الحلاقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 17 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي