ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب
1997, (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على القانون رقم 642, تاريخ 2
حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة)
وبصورة خاصة المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
وبعد استطلاع رأي وزارة الاقتصاد
والتجارة,
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/04/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: اضيف في حقل الغاية العائد للبند 90 90 3208 المقطع التالي نصه: الرقم الرمز الغاية الرسم التعريفي المخفض
90 90 3208 322 لطلاء الجوانب الداخلية 6% للاوعية والانابيب المعدنية المعدة لتعبئة المستحضرات الصيدلانية ومحضرات العناية بالبشرة والايدي والاقدام وصبغات الشعر ومعاجين تنظيف الاسنان ومعاجين الحلاقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 17 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم
وزير الصناعة
الامضاء: ناصر السعيدي