المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 16236 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 16236 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 16236 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 3545 / 1980 )
يتقاضى رئيس واعضاء المجلس تعويضا قدره:
ـ ستون ألف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وثمانون ألف ليرة لبنانية.
ـ أربعون ألف ليرة لبنانية للعضو وللمراقب المالي عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وعشرين ألف ليرة لبنانية.
تعقد جلسات مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني خارج اوقات الدوام الرسمي وفي حال عقدها بصورة استثنائية خلال اوقات الدوام الرسمي لا يحق لرئيس واعضاء المجلس والمراقب المالي تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه اعلاه. يعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثين كتعويض نقل وانتقال في حال توفر شروط إعطاء التعويض الأخير.
تصرف هذه التعويضات من الاعتمادات المخصصة في موازنة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3545 تاريخ 16/10/1980, المادة 1, 30/10/1980
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 4086 تاريخ 24/3/966 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى رئيس واعضاء المجلس تعويضا قدره - /80/ ل.ل (ثمانون ليرة) للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على /320/ ل ل (ثلاثمائة وعشرون ليرة). - /64/ ل.ل (اربع وستون ليرة) للعضو وللمراقب المالي عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على /256/ ل.ل (مئتان وستة وخمسون ليرة). تعقد جلسات مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني خارج اوقات الدوام الرسمي وفي حال عقدها بصورة استثنائية خلال اوقات الدوام الرسمي لا يحق لرئيس واعضاء المجلس والمراقب المالي تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه اعلاه. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان الباقيان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.