النص الكامل

مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 16236 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 16236 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 16236 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 3545 / 1980 )

يتقاضى رئيس واعضاء المجلس تعويضا قدره:

ـ ستون ألف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

ـ أربعون ألف ليرة لبنانية للعضو وللمراقب المالي عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وعشرين ألف ليرة لبنانية.

تعقد جلسات مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني خارج اوقات الدوام الرسمي وفي حال عقدها بصورة استثنائية خلال اوقات الدوام الرسمي لا يحق لرئيس واعضاء المجلس والمراقب المالي تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه اعلاه. يعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثين كتعويض نقل وانتقال في حال توفر شروط إعطاء التعويض الأخير.

تصرف هذه التعويضات من الاعتمادات المخصصة في موازنة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني.

المادة 5 من مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178237/article/5/