المادة 1
يحدد النظام الداخلي "للصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني" وفقا للاحكام التالية:
مرسوم رقم 4086 24/03/1966
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11 اذار سنة 1964
بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراريه رقم 841 تاريخ 20/11/1965 ورقم 2916 تاريخ 27/11/1965
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 كانون الثاني 1966
يرسم ما يأتي:
يحدد النظام الداخلي "للصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني" وفقا للاحكام التالية:
يقصد في هذا النظام بكلمة:
الصندوق: الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني
المجلس : مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني
الرئيس : رئيس مجلس ادارة الصندوق
النظام : النظام الداخلي للصندوق.
يتولى المجلس الادارة العامة للصندوق:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسات عادية مرة في الاسبوع وفي جلسات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك, بناء على طلب الرئيس - واقتراح اثنين من الاعضاء وفي هذه الحال تعقد الجلسة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ استلام الاقتراح.
(عدلت بموجب مرسوم 16236 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 16236 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 16236 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 3545 / 1980 )
يتقاضى رئيس واعضاء المجلس تعويضا قدره:
ـ ستون ألف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وثمانون ألف ليرة لبنانية.
ـ أربعون ألف ليرة لبنانية للعضو وللمراقب المالي عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وعشرين ألف ليرة لبنانية.
تعقد جلسات مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني خارج اوقات الدوام الرسمي وفي حال عقدها بصورة استثنائية خلال اوقات الدوام الرسمي لا يحق لرئيس واعضاء المجلس والمراقب المالي تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه اعلاه. يعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثين كتعويض نقل وانتقال في حال توفر شروط إعطاء التعويض الأخير.
تصرف هذه التعويضات من الاعتمادات المخصصة في موازنة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3545 تاريخ 16/10/1980, المادة 1, 30/10/1980
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 4086 تاريخ 24/3/966 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى رئيس واعضاء المجلس تعويضا قدره - /80/ ل.ل (ثمانون ليرة) للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على /320/ ل ل (ثلاثمائة وعشرون ليرة). - /64/ ل.ل (اربع وستون ليرة) للعضو وللمراقب المالي عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على /256/ ل.ل (مئتان وستة وخمسون ليرة). تعقد جلسات مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني خارج اوقات الدوام الرسمي وفي حال عقدها بصورة استثنائية خلال اوقات الدوام الرسمي لا يحق لرئيس واعضاء المجلس والمراقب المالي تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه اعلاه. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان الباقيان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين على الاقل.
لا يجوز للمجلس ان يتناقش في غير المواضيع المدونة في جدول الاعمال, غير انه في حال وجود امور طارئة ومستعجلة يمكن بموافقة المجلس طرحها على البحث بناء على اقتراح الرئيس واحد الاعضاء.
لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر على الاقل ثلاثة من الاعضاء بما فيهم الرئيس .
يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها.
تتخذ مقررات المجلس باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
وفي حال المخالفة على الرئيس او العضو المخالف , ان يبين اسباب مخالفته التي يجري تدوينها في محضر الجلسة وفي سجل المقررات .
تنظم بمناقشات المجلس ومقرراته محاضر تحمل ارقاما متسلسلة يوقعها الحاضرون في الجلسة, وتدون المقررات في سجل خاص يوقعه الرئيس ومقرر المجلس .
يمارس العضو الموظف من مديرية التعليم المهني والتقني مهام مقرر المجلس وفقا لاحكام المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964
يقوم المجلس بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه بمقتضى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 والتشريعات والانظمة النافذة, ويمثل الصندوق لدى المراجع الرسمية والخاصة, الرئيس او من يفوضه المجلس بذلك.
ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر
- اقرار الموازنة وتعديلاتها
- البت بقطع الحساب
- البت في سلفات الصندوق
- وضع الانظمة وتعديلاتها عند الاقتضاء
- البت في صفقات الاشغال واللوازم
- البت في التسويات والمصالحات
- ابرام العقود والاتفاقيات والالتزامات والمقاولات على انواعها
يستعين المجلس بقيمين فنيين ينتمون الى الفروع التي يمكن استثمارها في مدارس التعليم المهني والتقني (فرع الاستثمار الصناعي- فرع الاستثمار الفندقي الخ...) وتحدد مهام ومسؤوليات هؤلاء القيمين وبدلات اتعابهم بأنظمة خاصة يقرها مجلس الادارة ويصدقها وزير التربية الوطنية. يعين القيم بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة.
لا يجوز ان يكون لرئيس المجلس واعضائه منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الصفقات التي يجريها الصندوق او المؤسسات التي يتعامل معها.
تخضع مقررات مجلس الادارة المتعلقة بقطع الحسابات واقرار موازنة الصندوق وتعديلاتها باستثناء ما يعود للنقل ضمن البند الواحد, لتصديق وزارة المالية.
يؤمن الرئيس تنفيذ قرارات المجلس ويشرف على نشاط الصندوق ويمارس بصورة خاصة الصلاحيات الاتية:
- تحضير جدول اعمال الجلسات وادارتها
- ابلاغ قرارات المجلس الى الجهات المختصة
- تمثيل الصندوق لدى المراجع الرسمية والخاصة
- توقيع العقود والاتفاقيات بعد اقرارها من المجلس
- الاشراف على وضع موازنة الصندوق ومنهاجها وتنفيذها والامر بصرف نفقاتها.
- الاشراف على سير الاعمال ومراقبتها وتنسيقها في مختلف الفروع
- ممارسة ما يفوضه اليه المجلس من صلاحيات غير مذكورة في هذا النظام
يتولى مقرر المجلس :
- امانة سر المجلس
- تنسيق سير الاعمال
- اعداد القضايا التي تعرض على الرئيس والمجلس
- استلام المراسلات والتقارير الواردة وتسجيلها وتوزيعها وحفظها
- تسجيل المخابرات الصادرة وتأمين ارسالها
- تنظيم السجلات والاضبارات وسائر الاعمال القلمية.
يقر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة مشروع موازنة الصندوق ويعرضه على تصديق وزارتي المالية والتربية الوطنية قبل 15 تشرين الثاني.
ينظم مجلس الادارة قبل اول آب من كل سنة تقريرا عاما عن اعمال المجلس ونشاط الصندوق خلال السنة السابقة يضم اليه قطع حساب الموازنة, والجردة وحسات الارباح والخسائر ويعرضه على تصديق وزارة المالية.
لمجلس الادارة ان يصدر الحوالات والشيكات وجميع السندات التجارية وحسم, الحوالات والسندات , ووضع الاموال امانة في الخزينة اللبنانية- وسحبها وفقا لنظام "طرق واصول الاستثمار" المنصوص عليه في المادة السابعة من- مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964
تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانقضاء مهلة شهر على تاريخ ابلاغها الى المراجع المنوط بها امر التصديق, ما لم تبلغ هذه المراجع رئيس مجلس الادارة جوابا معللا بالرفض ضمن المدة المشار اليها.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس مجلس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 841 تاريخ 20/3/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح