جميع التشريعات

مرسوم رقم 4086 24/03/1966

بتحديد نظام الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني

النوع
مرسوم
الرقم
4086
التاريخ
24/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 25, 28/03/1966, ص. 545-548
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3545 تاريخ 16/10/1980 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
22
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11 اذار سنة 1964

بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراريه رقم 841 تاريخ 20/11/1965 ورقم 2916 تاريخ 27/11/1965

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 كانون الثاني 1966

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد النظام الداخلي "للصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني" وفقا للاحكام التالية:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 2

يقصد في هذا النظام بكلمة:

الصندوق: الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني

المجلس : مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني

الرئيس : رئيس مجلس ادارة الصندوق

النظام : النظام الداخلي للصندوق.

المادة 3

يتولى المجلس الادارة العامة للصندوق:

الفصل الثاني: مجلس الادارة

المادة 4

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسات عادية مرة في الاسبوع وفي جلسات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك, بناء على طلب الرئيس - واقتراح اثنين من الاعضاء وفي هذه الحال تعقد الجلسة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ استلام الاقتراح.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 16236 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 16236 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 16236 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 3545 / 1980 )

يتقاضى رئيس واعضاء المجلس تعويضا قدره:

ـ ستون ألف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

ـ أربعون ألف ليرة لبنانية للعضو وللمراقب المالي عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وعشرين ألف ليرة لبنانية.

تعقد جلسات مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني خارج اوقات الدوام الرسمي وفي حال عقدها بصورة استثنائية خلال اوقات الدوام الرسمي لا يحق لرئيس واعضاء المجلس والمراقب المالي تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه اعلاه. يعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثين كتعويض نقل وانتقال في حال توفر شروط إعطاء التعويض الأخير.

تصرف هذه التعويضات من الاعتمادات المخصصة في موازنة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني.

المادة 6

يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين على الاقل.

لا يجوز للمجلس ان يتناقش في غير المواضيع المدونة في جدول الاعمال, غير انه في حال وجود امور طارئة ومستعجلة يمكن بموافقة المجلس طرحها على البحث بناء على اقتراح الرئيس واحد الاعضاء.

المادة 7

لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر على الاقل ثلاثة من الاعضاء بما فيهم الرئيس .

المادة 8

يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها.

المادة 9

تتخذ مقررات المجلس باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

وفي حال المخالفة على الرئيس او العضو المخالف , ان يبين اسباب مخالفته التي يجري تدوينها في محضر الجلسة وفي سجل المقررات .

المادة 10

تنظم بمناقشات المجلس ومقرراته محاضر تحمل ارقاما متسلسلة يوقعها الحاضرون في الجلسة, وتدون المقررات في سجل خاص يوقعه الرئيس ومقرر المجلس .

المادة 11

يمارس العضو الموظف من مديرية التعليم المهني والتقني مهام مقرر المجلس وفقا لاحكام المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964

المادة 12

يقوم المجلس بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه بمقتضى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 والتشريعات والانظمة النافذة, ويمثل الصندوق لدى المراجع الرسمية والخاصة, الرئيس او من يفوضه المجلس بذلك.

ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر

- اقرار الموازنة وتعديلاتها

- البت بقطع الحساب

- البت في سلفات الصندوق

- وضع الانظمة وتعديلاتها عند الاقتضاء

- البت في صفقات الاشغال واللوازم

- البت في التسويات والمصالحات

- ابرام العقود والاتفاقيات والالتزامات والمقاولات على انواعها

المادة 13

يستعين المجلس بقيمين فنيين ينتمون الى الفروع التي يمكن استثمارها في مدارس التعليم المهني والتقني (فرع الاستثمار الصناعي- فرع الاستثمار الفندقي الخ...) وتحدد مهام ومسؤوليات هؤلاء القيمين وبدلات اتعابهم بأنظمة خاصة يقرها مجلس الادارة ويصدقها وزير التربية الوطنية. يعين القيم بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة.

المادة 14

لا يجوز ان يكون لرئيس المجلس واعضائه منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الصفقات التي يجريها الصندوق او المؤسسات التي يتعامل معها.

المادة 15

تخضع مقررات مجلس الادارة المتعلقة بقطع الحسابات واقرار موازنة الصندوق وتعديلاتها باستثناء ما يعود للنقل ضمن البند الواحد, لتصديق وزارة المالية.

الفصل الثالث: رئيس مجلس الادارة

المادة 16

يؤمن الرئيس تنفيذ قرارات المجلس ويشرف على نشاط الصندوق ويمارس بصورة خاصة الصلاحيات الاتية:

- تحضير جدول اعمال الجلسات وادارتها

- ابلاغ قرارات المجلس الى الجهات المختصة

- تمثيل الصندوق لدى المراجع الرسمية والخاصة

- توقيع العقود والاتفاقيات بعد اقرارها من المجلس

- الاشراف على وضع موازنة الصندوق ومنهاجها وتنفيذها والامر بصرف نفقاتها.

- الاشراف على سير الاعمال ومراقبتها وتنسيقها في مختلف الفروع

- ممارسة ما يفوضه اليه المجلس من صلاحيات غير مذكورة في هذا النظام

الفصل الرابع: مقرر المجلس

المادة 17

يتولى مقرر المجلس :

- امانة سر المجلس

- تنسيق سير الاعمال

- اعداد القضايا التي تعرض على الرئيس والمجلس

- استلام المراسلات والتقارير الواردة وتسجيلها وتوزيعها وحفظها

- تسجيل المخابرات الصادرة وتأمين ارسالها

- تنظيم السجلات والاضبارات وسائر الاعمال القلمية.

الفصل الخامس: احكام مختلفة

المادة 18

يقر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة مشروع موازنة الصندوق ويعرضه على تصديق وزارتي المالية والتربية الوطنية قبل 15 تشرين الثاني.

المادة 19

ينظم مجلس الادارة قبل اول آب من كل سنة تقريرا عاما عن اعمال المجلس ونشاط الصندوق خلال السنة السابقة يضم اليه قطع حساب الموازنة, والجردة وحسات الارباح والخسائر ويعرضه على تصديق وزارة المالية.

المادة 20

لمجلس الادارة ان يصدر الحوالات والشيكات وجميع السندات التجارية وحسم, الحوالات والسندات , ووضع الاموال امانة في الخزينة اللبنانية- وسحبها وفقا لنظام "طرق واصول الاستثمار" المنصوص عليه في المادة السابعة من- مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964

المادة 21

تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانقضاء مهلة شهر على تاريخ ابلاغها الى المراجع المنوط بها امر التصديق, ما لم تبلغ هذه المراجع رئيس مجلس الادارة جوابا معللا بالرفض ضمن المدة المشار اليها.

المادة 22

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس مجلس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 841 تاريخ 20/3/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح