جميع التشريعات

مرسوم رقم 7381 12/03/1974

تعديل النسبة المئوية المستوفاة من الزبائن في الفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي والحانات

النوع
مرسوم
الرقم
7381
التاريخ
12/03/1974
الجريدة الرسمية
العدد 25, 28/03/1974, ص. 330
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7381 تاريخ 12/03/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل نسبة المبالغ التي يستوفيها مستثمرو الفنادق والمطاعم والملاهي والحانات, المحددة بموجب الفقرة -1- من المادة الاولى من القانون 12/69 الصادر بتاريخ 7/3/1969 وتصبح كما يلي:

آ- اثنتا عشرة بالماية في المؤسسات من درجات النجمتين وما دون.

ب- اربع عشرة بالماية في المؤسسات من درجة ثلاث نجوم.

ج- ست عشرة بالماية في المؤسسات من درجات اربع نجوم وما فوق, لمدة الستة الاشهر الاولى من السنة وخمس عشرة بالماية لهذه المؤسسات عن المدة الباقية من السنة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر