All legislation

مرسوم Decree No. 7381 12/03/1974

تعديل النسبة المئوية المستوفاة من الزبائن في الفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي والحانات

Type
مرسوم · Decree
Number
7381
Date
12/03/1974
Official Gazette
Issue 25, 28/03/1974, p. 330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7381 تاريخ 12/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل نسبة المبالغ التي يستوفيها مستثمرو الفنادق والمطاعم والملاهي والحانات, المحددة بموجب الفقرة -1- من المادة الاولى من القانون 12/69 الصادر بتاريخ 7/3/1969 وتصبح كما يلي:

آ- اثنتا عشرة بالماية في المؤسسات من درجات النجمتين وما دون.

ب- اربع عشرة بالماية في المؤسسات من درجة ثلاث نجوم.

ج- ست عشرة بالماية في المؤسسات من درجات اربع نجوم وما فوق, لمدة الستة الاشهر الاولى من السنة وخمس عشرة بالماية لهذه المؤسسات عن المدة الباقية من السنة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر