ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة اطباء صور" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3947/2 تاريخ 16/01/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة أطباء صور». مركزها: صور ـ الشارع العام ـ ملك شاهين. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى العلمي للأطباء. 2 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والوعي الصحي للمحيط الاجتماعي من خلال تفاعل الاطباء بمجتمعهم. 3 ـ العمل على حل ما يطرأ من صعوبات حيال الأطباء الأعضاء. المؤسسون السادة: ـ د. أحمد مروة ـ د. مصطفى جراي ـ د. محمد الشامي ـ د. عمر خالد ـ د. كاظم الحسيني ـ د. طلال بزي ـ د. علي جابر ـ د. ناصيف إبراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كاظم الحسيني.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 15 أيار 1997 وزير الداخلية ميشال المر