All legislation

علم وخبر Notice of association No. 54 15/05/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة اطباء صور" مركزها: صور.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
54
Date
15/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 54 تاريخ 15/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة اطباء صور" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3947/2 تاريخ 16/01/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة أطباء صور». مركزها: صور ـ الشارع العام ـ ملك شاهين. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى العلمي للأطباء. 2 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والوعي الصحي للمحيط الاجتماعي من خلال تفاعل الاطباء بمجتمعهم. 3 ـ العمل على حل ما يطرأ من صعوبات حيال الأطباء الأعضاء. المؤسسون السادة: ـ د. أحمد مروة ـ د. مصطفى جراي ـ د. محمد الشامي ـ د. عمر خالد ـ د. كاظم الحسيني ـ د. طلال بزي ـ د. علي جابر ـ د. ناصيف إبراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كاظم الحسيني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 15 أيار 1997 وزير الداخلية ميشال المر