ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 105/97 تاريخ 10/03/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
22/04/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك ارسالية النقود المعدنية من فئتي 250 ليرة و500 ليرة الواردة لصالح مصرف لبنان ضمن المستوعبات الاربعة رقم ICSU 495987/1 TRLU 250748/1 TEXU 357323/7 SENU 201166/1
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري