All legislation

مرسوم Decree No. 10294 21/05/1997

اعفاء ارسالية من النقود المعدنية واردة لصالح مصرف لبنان من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة.

Type
مرسوم · Decree
Number
10294
Date
21/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10294 تاريخ 21/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران

1954 (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 105/97 تاريخ 10/03/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

22/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك ارسالية النقود المعدنية من فئتي 250 ليرة و500 ليرة الواردة لصالح مصرف لبنان ضمن المستوعبات الاربعة رقم ICSU 495987/1 TRLU 250748/1 TEXU 357323/7 SENU 201166/1

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري