جميع التشريعات

قرار رقم 64 05/05/1997

سحب الترخيص من وسيط ضمان (مندوب فيدليتي انشورنس اندريانشورنس كومباني ش .م.ل.)

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
05/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/1997, ص. 2070-2071
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 05/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 وتعديلاته, ولا سيما المادة

39 منه,

بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978

(تحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم

هيئات الضمان) ولا سيما المادتان 10 و 11

منه,

بناء على القرار رقم 56/1/أ.ت تاريخ

13/09/1994 المتعلق بتحديد قيمة الكفالة

المطلوبة من وسطاء الضمان ولا سيما المادة

الاولى- فقرة 2 منه,

بناء على الطلب المقدم من السيدة صباح

احمد القنطار رقم 2605/أ.ت والمؤرخ في

16/04/1997,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص المعطى للسيدة صباح احمد القنطار بموجب القرار رقم 90/1/أ.ت تاريخ 20/5/1996 لممارسة مهنة وسيط ضمان بصفة مندوب عن شركة فيدليتي اشورنس اندريانشورنس كومباني ش م ل الوارد اسمها ادناه كما ياتي: رقم الاسم والشهرة تاريخ الولادة التسجيل 373 صباح احمد القنطار 1/1/1956

المادة 2

مادة 2: تحرر الكفالة المقدمة من السيدة صباح احمد القنطار والبالغة قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم

بيروت في 5 ايار 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر