ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 وتعديلاته, ولا سيما المادة
39 منه,
بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978
(تحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم
هيئات الضمان) ولا سيما المادتان 10 و 11
منه,
بناء على القرار رقم 56/1/أ.ت تاريخ
13/09/1994 المتعلق بتحديد قيمة الكفالة
المطلوبة من وسطاء الضمان ولا سيما المادة
الاولى- فقرة 2 منه,
بناء على الطلب المقدم من السيدة صباح
احمد القنطار رقم 2605/أ.ت والمؤرخ في
16/04/1997,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص المعطى للسيدة صباح احمد القنطار بموجب القرار رقم 90/1/أ.ت تاريخ 20/5/1996 لممارسة مهنة وسيط ضمان بصفة مندوب عن شركة فيدليتي اشورنس اندريانشورنس كومباني ش م ل الوارد اسمها ادناه كما ياتي: رقم الاسم والشهرة تاريخ الولادة التسجيل 373 صباح احمد القنطار 1/1/1956
مادة 2: تحرر الكفالة المقدمة من السيدة صباح احمد القنطار والبالغة قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم
بيروت في 5 ايار 1997
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر