جميع التشريعات

قرار رقم 8392 21/05/2003

ادراج شركة كريستال للصيرفة ش .م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
8392
التاريخ
21/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/2003, ص. 2853-2854
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8392 تاريخ 21/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

2003,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003

القاضي بالترخيص لـ "شركة كريستال الصيرفة

ش .م.م." لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/05/2003

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة كريستال للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 610.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 أيار 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه