المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة كريستال للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 610.
قرار Decision No. 8392 21/05/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
2003,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
القاضي بالترخيص لـ "شركة كريستال الصيرفة
ش .م.م." لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/05/2003
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة كريستال للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 610.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 أيار 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه