جميع التشريعات

قرار رقم 138 21/05/2003

اخضاع السمسم المستورد لفحص مسبق

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
21/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/2003, ص. 2841-2842
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 21/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955

وتعديلاته (تمديد مهام وزارة الزراعة..),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة..),

بناء على توصية لجنة طوارىء معالجة الطحينة

والحلاوة المشكلة بقرار وزير الاقتصاد

والتجارة رقم 1/1/أ.ت تاريخ 02/01/2003

والتي تشترط اجراء فحص للسمسم المستورد,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع السمسم المستورد لاجراء فحص مخبري مسبق للتأكد من مطابقته لمواصفة الغذاء (Codex Alimentarius) قبل السماح بإدخاله ووضعه في الاستهلاك, وذلك لحين صدور المواصفة القياسية اللبنانية للسمسم.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

21 أيار 2003 وزير الزراعة علي حسن خليل