المادة 1
يخضع السمسم المستورد لاجراء فحص مخبري مسبق للتأكد من مطابقته لمواصفة الغذاء (Codex Alimentarius) قبل السماح بإدخاله ووضعه في الاستهلاك, وذلك لحين صدور المواصفة القياسية اللبنانية للسمسم.
قرار Decision No. 138 21/05/2003
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955
وتعديلاته (تمديد مهام وزارة الزراعة..),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة..),
بناء على توصية لجنة طوارىء معالجة الطحينة
والحلاوة المشكلة بقرار وزير الاقتصاد
والتجارة رقم 1/1/أ.ت تاريخ 02/01/2003
والتي تشترط اجراء فحص للسمسم المستورد,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يخضع السمسم المستورد لاجراء فحص مخبري مسبق للتأكد من مطابقته لمواصفة الغذاء (Codex Alimentarius) قبل السماح بإدخاله ووضعه في الاستهلاك, وذلك لحين صدور المواصفة القياسية اللبنانية للسمسم.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
21 أيار 2003 وزير الزراعة علي حسن خليل