جميع التشريعات

مرسوم رقم 10149 22/05/2003

اعفاء الاجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة لمكننة السجل العقاري والمساحة من جميع الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
10149
التاريخ
22/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/2003, ص. 2796
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10149 تاريخ 22/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

(قانون الجمارك) وتعديلاته, لا سيما المادة

295 منه,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 388 تاريخ 04/11/1994

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة

مع البنك الدولي للانشاء والتعمير بتاريخ

21/10/1994 للانشاء والتعمير بتاريخ 21/10/1994

لتطوير الادارة المالية وتعزيز الايرادات,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

149/2002-2003 تاريخ 12/03/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك, الأجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة من اجل مكننة السجل العقاري والمساحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة