المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك, الأجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة من اجل مكننة السجل العقاري والمساحة.
مرسوم Decree No. 10149 22/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
(قانون الجمارك) وتعديلاته, لا سيما المادة
295 منه,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 388 تاريخ 04/11/1994
الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة
مع البنك الدولي للانشاء والتعمير بتاريخ
21/10/1994 للانشاء والتعمير بتاريخ 21/10/1994
لتطوير الادارة المالية وتعزيز الايرادات,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
149/2002-2003 تاريخ 12/03/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك, الأجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة من اجل مكننة السجل العقاري والمساحة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة