جميع التشريعات

مرسوم رقم 10165 23/05/2003

قبول هبة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

النوع
مرسوم
الرقم
10165
التاريخ
23/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/2003, ص. 2775
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10165 تاريخ 23/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من, COMISSION MEDICALE ET CARITATIVE INTERNATIONALE لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وهي كمية من الأدوية ومن اسرة المستشفيات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة