المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من, COMISSION MEDICALE ET CARITATIVE INTERNATIONALE لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وهي كمية من الأدوية ومن اسرة المستشفيات.
مرسوم Decree No. 10165 23/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من, COMISSION MEDICALE ET CARITATIVE INTERNATIONALE لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وهي كمية من الأدوية ومن اسرة المستشفيات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة