المادة 1
مادة 1: تطبق احكام هذا القانون على المأمورين الملكيين والعسكريين الذين يحق لم الانتفاع بمعاش تقاعدي كما يطبق على عيالهم. ويقصد بكلمة مأمور: اولا- الموظفون الملكيون والعسكريون الذين يتناولون رواتب شهرية من الاعتمادات المخصصة بهيئة الموظفين في موازنة الدولة ويدفعون المحسومات التقاعدية عن رواتبهم. ثانيا- موظفو جمارك لبنان ثالثا- الموظفون الذين لهم خدمة سابقة في الدولة ثم استخدموا في ادارة اخرى عمومية كالدوائر البلدية او ادارة الاوقاف واستمروا يدفعون المحسومات التقاعدية الى خزانة الجمهورية اللبنانية. رابعا مأمور المصالح المشتركة ومصالح المفوضية العليا الذين منحوا قبل اول كانون الثاني سنة 1930 او سيمنحون فيما بعد بمقتضى قرار وزير المالية حق اداء المحسومات التقاعدية. اما المستحدمون الموقتون الذين يتناولون اجرتهم يوما فيوما او مشاهرة والخدمة السائرة فلا يستفيدون من احكام هذا القانون ولا تقبل منهم محسومات تقاعدية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 5, 01/06/1932
مادة 5: يستعاض عن المادة 1 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: اذا اصيب المأمور بعلة معقدة نشأت عن قيامه بمهام وظيفته فيعطى معاشا يعادل ثلث متوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص له في السنوات الخمس الاخيرة من خدمته او متوسط راتبه اذا كانت مدة خدمته دون الخمس سنوات . واذا اضطرت العلة المذكورة المأمور الى طلب معاونة الغير في الشروط المنصوص عليها في المادة التالية فيجعل بدل المعاش الذي يتقاضاه نصف متوسط راتبه المبين اعلاه.