المادة 2
مادة 2: ان حق الاستفادة من معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة ينحصر في المأمورين وافراد عيالهم الحائزين الجنسية اللبنانية وينشأ الحق في الاستفادة من المعاش او التعويض المشار اليهما من تاريخ دخول صاحب الشأن في سلك الخدمة. على ان مدة الخدمة التي يقوم بها المأمور قبل اتمامه الثامنة عشرة من العمر لا تحسب في تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 2, 01/06/1932
مادة 2: يستعاض عن المادة 2 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: ان حق الاستفادة من معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة محصور في المأمورين وافراد عيالهم الحائزين على الجنسية اللبنانية.