المادة 12
مادة 12: اذا اصيب مأمور قائم بالخدمة منذ ثلاث سنوات على الاقل بعلة تقعده نهائيا عن القيام بوظيفة واصبح محتاجا الى اسعاف الغير كأن يصاب مثلا بالجنون او بالفالج او العمى التام فانه يحال حتما الى التقاعد ويعين له معاش يعادل ثلث متوسط راتبه في السنوات الثلاث الاخيرة اذا كانت مدة خدمته اقل من خمس عشرة سنة ويعادل نصف المتوسط اذا كانت مدة خدمته اقل من خمس عشرة سنة ويعادل نصف المتوسط اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة او اكثر
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 6, 01/06/1932
مادة 6: يستعاض عن المادة 12 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: اذا اصيب مأمور اثناء الخدمة منذ ثلاث سنوات على الاقل ولاسباب لا علاقة لها بالوظيفة بعلة تقيده نهائيا عن القيام بوظيفته وتضطر الى طلب معاونة الغير كأن يصاب مثلا بالجنون او بالفالج العام او العمى التام فانه يحال حتما الى التقاعد ويعين له معاش يعادل ثلث متوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص له في السنوات الخمس الاخيرة ومتوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات اذا كانت مدة خدمته دون الخمس سنوات