النص الكامل

قانون تقاعد الموظفين نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: اذا اصيب مأمور قائم بالخدمة منذ ثلاث سنوات على الاقل بعلة تقعده نهائيا عن القيام بوظيفة واصبح محتاجا الى اسعاف الغير كأن يصاب مثلا بالجنون او بالفالج او العمى التام فانه يحال حتما الى التقاعد ويعين له معاش يعادل ثلث متوسط راتبه في السنوات الثلاث الاخيرة اذا كانت مدة خدمته اقل من خمس عشرة سنة ويعادل نصف المتوسط اذا كانت مدة خدمته اقل من خمس عشرة سنة ويعادل نصف المتوسط اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة او اكثر

المادة 12 من قانون تقاعد الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/178363/article/12/