المادة 13
مادة 13: يمكن ان يخصص بوجه استثنائي وبقطع النظر عن مدة الخدمة الفعلية تقاعد للمأمور الذي يصبح عاجزا عن مواصلة الخدمة اما بسبب استهدافه لخطر الموت لانقاذ حياة شخص او عدة اشخاص واما بسبب كفاح عاناه او اعتداء اصابه بسبب قيامه بوظيفته اما قيمة المعاش الذي يعين له في مثل هذه الحال فتكون نصف متوسط راتبه في السنوات الثلاث الاخيرة اذا كانت مدة خدمته اقل من خمس عشرة سنة وثلاثة ارباع هذا المتوسط اذا كانت مدة خدمته تعادل او تتجاوز خمس عشرة سنة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 7, 01/06/1932
مادة 7: يستعاض عن المادة 13 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: يمكن ان يخصص بوجه استثنائي- ومهما بلغت مدة الخدمة الفعلية - معاش تقاعدي للمأمور الذي يصبح عاجزا عن مواصلة الخدمة اما بسبب استهدافه لخطر الموت لانقاذ حياة شخص او عدة اشخاص واما بسبب كفاح عاناه او اعتداء اصابه بسبب قيامه بوظيفته ويصفى معاش هذا المأمور وفقا لاحكام المادة 11 المعدلة من هذا القانون.