النص الكامل

قانون تقاعد الموظفين نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: لاجل تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 10 و11 و12 و13 المتقدم بيانها يجب اثبات المرض بواسطة لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء اربعة منهم اعضاء دائمون وهم ثلاثة اطباء ومأمور من المالية وعضو متبدل وهو المندوب المختار من قبل صاحب الشأن ويعين اعضاء هذه اللجنة الدائمون في رأس كل عام بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية ويحق لصاحب الشأن ان يطلع على ملف الاوراق المختص به وان يطلب الى اللجنة المشار اليها ان تسمع اقوال الطبيب الذي يختاره لهذا الغرض

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 15 من قانون تقاعد الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/178363/article/15/