المادة 16
مادة 16: كل مأمور يصرف من الخدمة ولم يكن له مدة الخدمة الكافية للمطالبة بمعاش تقاعدي يحق له ان يتناول تعويض الصرف من الخدمة اما كيفية حساب هذا التعويض فهي ان يجعل مرتبات شهرية مبنية على متوسط الراتب الذي كان يتناوله المأمور صاحب الشأن في السنوات الثلاث الاخيرة لخدمته او في مدة خدمته كلها اذا كانت تقل عن ثلاث سنوات ويعطى مرتب شهر عن كل سنة اذا كانت مدة خدمته عشر سنوات او اقل وينال مرتب شهرين عن كل سنة بعد السنوات العشر الاولى اذا كانت مدة خدمته اكثر من عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 8, 01/06/1932
مادة 8: يستعاض عن المادة 16 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: مع الاحتفاظ باحكام المادة 50 المعدلة من هذا القانون كل مأمور يصرف من الخدمة دون ان يقضي فيها مدة كافية للحصول على معاش تقاعد يحق له تقاضي تعويض صرف . اما كيفية حساب هذا التعويض فهي ان يجعل مرتبات شهرية على اساس متوسط الراتب المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص للمأمور في السنوات الخمس الاخيرة من خدمته او في مدة خدمته كلها اذا كانت دون الخمس سنوات . اما التعويض فهو مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة ومرتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة.