المادة 24
مادة 24: يوزع المعاش انصبة متساوية على مستحقيه الا في حالة تعدد الزوجات فانه يعين اذ ذاك لجميع الزوجات الشرعيات نصيب واحد.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 275 تاريخ 10/12/1942, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 11, 01/06/1932
مادة 11: يستعاض عن المادة 24 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: يوزع المعاش انصبة متساوية على مستحقيه الا في حالة تعدد الزوجات اذ تمنح جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة. واذا توفي فرد من افراد عائلة مأمور او متقاعد متوفى وكان هذا الفرد يتقاضى معاشا تقاعديا فان حقه في هذا المعاش يتلاشى ويعود للحكومة. وتطبق الاحكام نفسها على افراد العائلة الذين يتقاضون معاشا تقاعديا ثم يتلاشى حقهم في هذا المعاش وفقا لاحكام المادتين 22 و23 من هذا القانون او لسوى ذلك من الاسباب .
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 275 تاريخ 10/12/1942, المادة 4, 15/03/1943
مادة 4: الغيت احكام المادة 24 من قانون 12 ايار سنة 1931 المتعلق بالتقاعد والذي يخضع بموجبه جباة وزارة المالية الى قانون خاص فيما يتعلق بالتقاعد وتعويض الصرف من الخدمة يخضع من الان فصاعدا الجباة الممتازون والجباة في وزارة المالية الى احكام قانون التقاعد العامة الغيت احكام المادة 2 من القرار 1906 الصادر في 6 اب سنة 1940 التي تمنح الجباة ورؤساء مكاتب التحصيل تعويض وظيفة شخصيا قدره عشرون ليرة لبنانية للجباة, وخمس عشرة ليرة لبنانية لرؤساء مكاتب التحصيل