المادة 26
مادة 26: ان عيلات المأمورين او المتقاعدين الذين يحكم عليهم بالاشغال الشاقة او بحبس العزلة مدة ثلاث سنوات او اكثر تتناول من معاشهم النصيب الذي يعود اليهم بمقتضى القانون. على ان المعاشات التي تعين للعيال على هذا المنوال تقطع عنها منذ اطلاق سراحهم ثم تعاد اليها عند وفاتهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 12, 01/06/1932
مادة 12: الغيت المادة 26 من قانون 12 ايار سنة 1931