المادة 26
مادة 26: ان عيلات المأمورين او المتقاعدين الذين يحكم عليهم بالاشغال الشاقة او بحبس العزلة مدة ثلاث سنوات او اكثر تتناول من معاشهم النصيب الذي يعود اليهم بمقتضى القانون. على ان المعاشات التي تعين للعيال على هذا المنوال تقطع عنها منذ اطلاق سراحهم ثم تعاد اليها عند وفاتهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, article 12, 01/06/1932
مادة 12: الغيت المادة 26 من قانون 12 ايار سنة 1931