المادة 30
مادة 30: ان المأمورين الملكيين والعسكرين المنتخبين او المعينين نوابا لهم ان يختاروا احد امرين اما ان تضاف مدة نيابتهم الى المدة التي تحسب لمعاش التقاعد او تعويض الصرف واما ان يتناولوا مع التعويض النيابي معاش التقاعد الذي حق لهم ان يتقاضوه لاجل خدمات قاموا بها في الوظائف التي شغلوها قبل دخولهم المجلس النيابي وفي الحالة الاولى يجب ان يدفعوا من اصل التعويض النيابي المحسومات التي يوجب القانون دفعها لاجل التقاعد وتحسب لهم مدة نيابتهم في متصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف الذي يحق لهم ان يتقاضوه عندما تنتهي مدة نيابتهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 16, 01/06/1932
مادة 16: تلغى احكام المواد 30 و31 و32 و33 من قانون 12 ايار سنة 1931