المادة 31
مادة 31: يجب على النواب الذين يحق لهم الاستفادة من احكام المادة السابقة ان يبلغوا اختيارهم خطأ الى رئيس مجلس النواب في خلال اربعة اشهر تبتدىء من تاريخ انتخابهم او تعيينهم فيبلغ الرئيس هذا الاختيار الى الحكومة واذا مضت الاشهر الاربعة ولم يرسلوها عد اختيارهم واقعا على الوجه الثاني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 16, 01/06/1932
مادة 16: تلغى احكام المواد 30 و31 و32 و33 من قانون 12 ايار سنة 1931